المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الربا



قمر المنتدى
09-02-2009, 01:49 AM
الربا- من أكبر الكبائر, ومن الموبقات العظيمة, والجرائم المهلكة للفرد والمجتمع, وقد شَدَّدَ الإسلام في تحريمه والتعامل به, فيجمع صوره وأشكاله وأنواعه كبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة من الجرائم العظام, وقد أعلن المولى - جل وعلا- الحرب على من يتعامل به, وهذا كافٍ, بل أعظم دليل في بيان تحريمه وعظم خطره قوله - سبحانه وتعالى-:.(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله..)

ويقول – سبحانه- في بيان تحريم الربا أيضاً: (وأحل الله البيع وحرّم الربا), ويقول - جلا وعلا-: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا).

وروى الإمام مسلم - رحمه الله- عن عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: (لعن الله رسول - صلى الله عليه وسلم- أكل الربا وموكله), وفي رواية الترمذي، وأبو داود: (لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه), وجاء في الصحيح أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (اتقوا السبع الموبقات – يعني المهلكات – وذكر منها: الربا).
- تحريم الربا من القطعيات التي لا يجوز الجهل بها من كل مسلم آمن بالله ربًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم- نبياً ورسولاً.

والربا يكون في ستة أشياء بينها الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والتمر بالتمر, والشعير بالشعير, والملح بالملح, سواء بسواء، يداً بيد), فكل جنس بيع بجنسه لا بد فيه من أمرين:

الأول: التساوي في المقدار.

الثاني: التقابض في مجلس العقد.
وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم-: (سواء بسواء، يداً بيد).

وهذا يعني أنه إذا اختلف الجنس فلا ربا في التفاضل؛ بل في التأجيل لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (فإذا اختلفتم هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد), فإذا باع البائع صاعاً من البر بصاعين من الشعير – مثلاً- فيجوز إذا كان التقابض في مجلس العقد
صور الربا

1- القرض بفائدة, وذلك كأن يقترض شخص من آخر مائة، ويسددها له بعد مدة مائة وعشرين، سواء كان المقرض شخصاً، أو هيئات، أو غيرها.

2- تأجيل الدين الحال إلى أجل آخر، نظير زيادة معلومة، مثل أن يحل وقت سداد الدين ولم يستطع المدين أن يسد فينظره الدائن مقابل زيادة نسبة معلومة، فإذا كان يريد منه مائة فيؤجله سنة مقابل أن تكون المائة مائة وعشرين وهكذا.

3- ومن ذلك بيع العملات مع التأجيل, ومن الصور أيضاً, بيع العينة .

أسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، إنه سميع مجيب، وهو المستعان وإلى اللقاء.

Mohamed Saad Yassin
09-02-2009, 02:58 AM
بارك الله فيكى

AHMED FTIHA
09-02-2009, 03:35 AM
الموضوع رائع جدا وقيم
جزاك الله كل خير