المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعريف العقار في القانون المصري



merehan
11-02-2022, 04:17 AM
تعريف العقار في القانون المصري
بحسب القانون المدني المصري، وبالأخص المادة 82 منه التي عرَّفت العقار بأنه: هو كل شيء مُستقر وثابت إذ لا نستطيع نقله دون تلف فهو يُعد عقار، وأيضاً هناك ما يُسمى عقار بالتخصيص وهو ارتباط الشيء الثابت بمنقول، ويُعد شرط اعتباره عقاراً بالتخصيص أن يكون المنقول معداُ لخدمة العقار واستغلاله وبدون المنقول لا يُمكن الانتفاع بالعقار.

أنواع العقار في القانون المصري
هُناك عدة أنواع للعقار سيتم ذكرها بالتفصيل في السطور التالية:


العقار بالطبيعة
هي الأشياء المُستقرة الثابتة التي لا نستطيع نقلها إلى أي مكان آخر دون تلف، من الطبيعي جداً أن يُصدق هذا التعريف على الأراضي نغض النظر إن كانت مُعدة لغرض الزراعة، أو بغرض البناء.


كما عرَّف المشرع العقار في المادة 6 العائدة إلى مُدونة الحقوق العينية بشكل مُباشر، بأن العقار بطبيعته هو كل شيء مُستقر ضمن حيز ثابت فيه إذ لا يُمكن نقله من دون ضرر، أو تلف، أو إحداث تغير في الهيئة مثل:


الأرض
وبحسب التحليل الكلاسيكي نستطيع أن نقول إن الأرض هي العقار، لأنه من صفاتها الثبات والدوام، إذ لا يُمكن أن تتحرك وإن تحركت فبالتأكيد ستتلف.


الأبنية
هي أيضاً عقارات بالطبيعة لأنها تندمج في الأرض، وبغض النظر إن كان البناء مبني بالإسمنت أو بالحجارة، وإن كانت بيوت، أو جسور، أو خزانات، أو أقران، أو سدود، أو زرائب، أو أنفاق، فجميع ما ذُكر يُعتبر عقار بطبيعته، ولا يُشترط أن يكون العقار على سطح الأرض بل من الممكن أن يتواجد في باطنها.


النباتات
وبحسب ما نص عليه المشرع فالنباتات تُعتبر عقاراً بطبيعتها، لأنها تتصل بالأرض مثل المحاصيل الزراعية المُثبتة بالأرض بواسطة الجذور، والأشجار المتواجدة في الغابات التي لم تُقطع، وحتى ثمار الأشجار التي لم يتم قطفها، جميع ما ذُكر يُعتبر عقار في طبيعته ما دام مُتصل بالأرض، وبشرط أن تمتد جذورها إلى باطن الأرض، وفي حال قطعه يُعتبر منقولاً وهذا القول بحسب الفقه والقانون.


العقار بالتخصيص
بحسب المادة 82 من القانون المصري المدني، فإن أي شيء غير مُستقر بحيز ثابت أو يُمكن نقله يُعتبر منقول، ومن أهم شروط العقار بالتخصيص، ما يأتي:


أن تكون ملكية العقار والمنقول عائدة لنفس الشخص.
أن تكون المنقولات موضوعة رصداً لخدمة العقار بإرادة المالك وليس رغماً عنه.
أن يكون المنقول موضوعاً لخدمة العقار وليس لخدمة صاحب العقار بشكل أساسي.


العقار بحسب المحل
وهو عبارة عن حقوق محددة ومعينة مثل الحقوق التالية: ملكية العقار، وحق الانتفاع منه، حق الاستعمال والسكن، حق الكراء طويل الأمد، حق السطحية، حق الرهن الحيازي، الحق في الارتفاق، بالإضافة إلى التكاليف العقارية، وأيضاً حق الامتيازات والرهون الرسمية، والحقوق الإسلامية مثل حق الجزاء، وحق الاستئجار، وأخيراً الحق في الزينة والهواء.

قراءة المزيد:
إدارة شؤون المستأجرين (https://khalifa-realestates.com/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d8%b1%d 9%8a%d9%86/)
خدمات التملك الحر (https://khalifa-realestates.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1/)
إدارة العقارات (https://khalifa-realestates.com/)