المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : غـــــــــــرامة الانتخابات



MUHAMED SAMY
11-27-2011, 03:44 PM
غـــــــــــرامة الانتخابات

الإسكندرية الآن
http://www.mesa7a.com/forum/imgcache/5840.imgcache.jpg
الإسكندرية الآن || غرامة الانتخابات
صرح مصدر مسئول من العليا للانتخابات أنه سيتم تطبيق قانون غرامه مالية لمن امتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات المقبلة دون عذر أو سبب ، على أن يتم تحصيلها من المرتبات في الهيئات الحكومة أو عند استخراج الفيش أو تجديد البطاقة او الرخصه
كما أصدر الأعلى للقوات المسلحة مرسوما لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وكان نص البيان كالتالي :
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 124 بتعديل بعض أحكام القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وشملت هذه التعديلات عشر مواد علاوة علي إضافة مادتين برقمي 50 مكرر و 50 مكرر (أ) وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:-

-(المادة الأولى) .. يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
>> شرح مواد المادة الأولى في كومنت >>
-(المادة الثانية).. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكرر و 50 مكرر (أ) ويكون نصهما الآتى:ـ مادة (50) مكرر .. تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.-

-ـ مادة (50) مكرر (أ) .. تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

(المادة الثالثة).. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون.-

(المادة الرابعة).. ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

منقول