المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ::ارسل سؤالك ليجيبك أحد العلماء الكبار::



السيد نبيل2
02-24-2009, 07:08 AM
أخى المسلم أختى المسلمة لاتحتار فى أجابة أى سؤال يتعلق بدينك أو دنياك




أرسل سؤالك أيا كان فى حدود الحياء وسأجيبك من خلال عرضها على أحد علماء الاسكندرية..........




ولاتنسونا من صالح دعائكم...............

ارجو التثبيت

احمدالمقدم
02-24-2009, 07:29 AM
شكرا لك اخي السيد
ممكن اسال
الاغاني حلال ام حرام ؟

السيد نبيل2
02-24-2009, 08:00 AM
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على خير الانام اما بعد:

بدون تعصب الاغانى حرام بلادلة النقلية من القران والسنة واليك الدلة:
[SIZE="4"][COLOR="Navy"]أولا"أدلة التحريم من القرآن الكريم"

يقول تعالي"{ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين } [سورة لقمان: 6]

*قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء، *وقال مجاهد رحمه الله: اللهو: الطبل (تفسير الطبري) ،*وقال الحسن البصري رحمه الله: "نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير" (تفسير ابن كثير).

*قال ابن القيم رحمه الله: "ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء --*فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } ، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات -، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء.." (إغاثة اللهفان لابن القيم).

--وقال تعالى: { واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا } [سورة الإسراء:64]
جاء في تفسير الجلالين: (واستفزز): استخف، (صوتك): بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية و هذا أيضا ما ذكره ابن كثير والطبري عن مجاهد. وقال القرطبي في تفسيره: "في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو..وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه".

-- أريد أن أسأل من من هؤلاء الشيوخ يعلم أكثر من الصحابه والسلف؟؟

ثانيا" الدليل من السنه النبويه"

--قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف، و لينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » (رواه البخاري تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91).

--
وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين:


أولاهما قوله صلى الله عليه وسلم: "يستحلون"، فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم.


ثانيا: قرن المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير، ولو لم تكن محرمة - أى المعازف - لما قرنها معها" (السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها" (المجموع).

وروى الترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إني لم أنه عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنة » (قال الترمذي: هذا الحديث حسن، وحسنه الألباني صحيح الجامع 5194).

*وقال صلى الله عليه و سلم: « صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، و صوت ويل عند مصيبة » (إسناده حسن، السلسلة الصحيحة 427).

*وقال صلى الله عليه و سلم: « صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، و صوت ويل عند مصيبة » (إسناده حسن، السلسلة الصحيحة 427)

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليكونن في هذه الأمة خسف، وقذف، ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور، واتخذوا القينات، وضربوا بالمعازف » (صحيح بمجموع طرقه، السلسلة الصحيحة 2203)
قال صلى الله عليه وسلم: « إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر » (صحيح، صحيح الجامع 1708). الكوبة هي الطبل، أما القنين هو الطنبور بالحبشية (غذاء الألباب).

وروى أبي داوود في سننه عن نافع أنه قال: « سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا ! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا » (حديث صحيح، صحيح أبي داوود 4116).

و علق على هذا الحديث الإمام القرطبي قائلا: "قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال، فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟!" (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي).

--وأريد أن أسأل هل من هؤلاء الشيوخ يعلموا أكثر من النبي محمد؟؟

ثالثا"الديل من أقول اهل العلم"

(1)قال الإمام عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: الغناء مبدؤه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن (غذاء الألباب)، ولقد نقل الإجماع على حرمة الاستماع إلى الموسيقى والمعازف جمع من العلماء منهم: الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي.

(2)فقال الإمام أبو العباس القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة وقال أيضا: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه

(3)وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان في الوليمة لهو –أى غناء و لعب-، فلا دعوة لهم (الجامع للقيرواني).

(4)قال النحاس رحمه الله: هو ممنوع بالكتاب والسنة

(5)يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف

(6)وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الغناء من أكبر الذنوب التي يجب تركها فورا. وقد قال الإمام السفاريني في كتابه غذاء الألباب معلقا على مذهب الإمام أبو حنيفة: "وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ويجعله من الذنوب، وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك، ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة في المنع منه.

(7)وقد قال القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبى حنيفة حينما سئل عن رجل سمع صوت المزامير من داخل أحد البيوت فقال: "ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض".

(8)أما الإمام مالك فإنه نهى عن الغناء و عن استماعه، وقال رحمه الله عندما سئل عن الغناء و الضرب على المعازف: "هل من عاقل يقول بأن الغناء حق؟ إنما يفعله عندنا الفساق" (تفسير القرطبي). والفاسق في حكم الإسلام لا تقبل له شهادة ولا يصلي عليه الأخيار إن مات، بل يصلي عليه غوغاء الناس وعامتهم.


(9)قال ابن القيم رحمه الله: "وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق بالقلب، لا يعجبني، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق" (إغاثة اللهفان). وسئل رضي الله عنه عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية، فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفا، ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفا، فقال: لاتباع إلا أنها ساذجة. قال ابن الجوزي: "وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على اليتيم" (الجامع لأحكام القرآن). ونص الإمام أحمد رحمه الله على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة، وأمكنه كسرها (إغاثة اللهفان).

(10)قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام...ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا" .

(11)قال الألباني رحمه الله: "اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها"
-- هل أحد يستطيع التشكيكك في قول هؤلاء.

Youssef Mostafa
02-24-2009, 08:03 AM
بسم الله ماشاء الله ياسيد ادلة قاطعة جزاك الله خبر

Marwa Mahmoud
02-24-2009, 08:54 AM
شكرا ليك يا سيد وربنا يجزيك كل خير

السيد نبيل2
02-24-2009, 09:07 AM
جزاكى الله خيرا على هذا الرد ودايما مشرفانا

Wild_Angel
02-28-2009, 03:30 PM
جزاك الله خيرا
وانفعك الله ولكن هل من الممكن اضافة اسم العالم او المفتى صاحب اجابة السؤال

AYMAN GAMAL
02-28-2009, 05:03 PM
شكرا جزيلا

و جزاك الله كل خير

كان عندي سؤال

هوه الفوائد اللي في البنوك حلال ولا حرام

و بالنسبه للبنوك الاسلاميه هل ربحها حلال و خصوصا انهم مبيعتمدوش على مبدا الفائده و انما الارباح

ولك جزيل الشكر و ياريت بعد اذنك تحطلي اسم الكتاب او الشيخ صاحب الفتوى و جزاك الله كل خير

السيد نبيل2
02-28-2009, 11:35 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

اليك الجواب على سؤالك يا ايمن جمال بالنسبة للاموال الربوية ، وقد وجدت الاجابة من سائل سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

أحد أكبر علماء السعودية والعالم الاسلامى له الفضل فى نشر الكثير من السنة النبوية وله العديد العديد من المؤلفات.
السؤال س: رجل أودع مبلغًا من المال في أحد البنوك الخارجية كأمانة ومضى عليها فترةٌ من الزمن وعندما أراد سحبه من البنك وجد أنه قد زاد المبلغ (أي فوائد مالي) فوق رأس ماله الذي أودعه. السؤال ما هو الحكم والتصرف الشرعي بهذه المبالغ الزائدة. هل يصرفها على المحتاجين والمساكين من الأقارب وغيرهم أو يساهم بها في المشاريع الخيرية المختلفة؟ أفتونا مأجورين.
الاجابـــة لا شك أن المال هو مال الله يؤتيه من يشاء ولكنه يكتسب الحرمة بوصف دخوله على الفرد فيكون خبيثًا على من اكتسبه بسرقة أو غصب أو اختلاس أو ربًا ورشوة أو غش أو ثمن خمر أو نحو ذلك ثم إن التحريم يختص بالمتعامل بذلك أي الغاصب والمرابي ونحو ذلك فعلى هذا متى صرفت هذه الأموال في مصارف شرعية حلت وأبيحت ولذلك كان المسلمون يأخذون الجزية من ثمن الخمور ونحوها قال عمر رضي الله عنه: ولوهم بيعها وخذوا من ثمنها الجزية والخراج. وقد أباح الله لنا الغنائم من الكفار ولو كانت من أثمان الخمور والخنازير والمكوس فنقول أن هذه الفوائد لا تحل لصاحب المال ولكن لا يتركها للكفار يستعينون بها على بناء الكنائس وحرب المسلمين بل يصرفها في المساكين والمساجد ووجوه الخير التي تنفع المسلمين لأنها فاءت إلى المسلمين فحلت وذهب خبثها كثمن الخنازير ومهر البغي إذا تابت يصرف في المصالح العامة وعلى المستضعفين والفقراء ونحوهم، وقد أفتى بذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وغيره. والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

السيد نبيل2
02-28-2009, 11:45 PM
اما بالنسبة للاموال الموضوعة فى البنوك الاسلامية مثل بنك فيصل الاسلامى فاليك الرد من الشيخ بن جبرين من سؤال سئل له

موضوع الفتوى حكم وضع الأموال في البنوك الإسلامية وغيرها
السؤال س: ما حكم وضع الأموال في البنوك الإسلامية، حيث يصعب عليَّ تشغيلها في مشاريع مأمونة لنقص الخبرة؟ وهل لي أن آخذ الأرباح؟
الاجابـــة إذا وجد بنوك إسلامية تعمل في الأموال بالتجارة كعمل المضاربة، ولا تتعاطى معاملات ربوية جازت المساهمة في مثل هذه البنوك أو المصارف الإسلامية، والتي تدفع الأرباح عند وجودها، والتي هي خاضعة للربح والخسران، ويكون للمساهم فيها نسبة مئوية من الأرباح قلت أم كثرت.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

Wild_Angel
02-28-2009, 11:45 PM
جزاك الله خيرا
نتمنى منك متابعة الموضوع دائما بأذن الله
وشكرا لاضافة اسم الشيخ

السيد نبيل2
02-28-2009, 11:56 PM
جزاك الله خيرا وأرجو تثبيت الموضوع لأهميته